الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالإحسان إلى الجيران, وجعل لهم حقوقًا سبق بيانها ومراتبها في الفتويين: 36092، 71781, ونهى الشرع المسلمين عن التدابر والهجران، فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تباغضوا, ولا تحاسدوا, ولا تدابروا, وكونوا عباد الله إخوانًا, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » رواه مسلم, لكن إذا كانت مخالطتك لهذه المرأة تضر بدينك أو دنياك فلا حرج عليك في هجرها، قال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: " وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه, فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده, ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية "
والله أعلم.