الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حقك منع زوجك من السفر للخارج، وليس هذا بمجرده مسوغًا لطلب الطلاق، فطلبك الطلاق للسبب المذكور محرم, وتأثمين به, ويخشى عليك أن تقعي تحت طائل الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك, وهو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث صححه الألباني والأرناؤوط، فالواجب عليك التوبة, وراجعي شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450، ومسوغات طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112, ومن تاب تاب الله عليه, ومن حقك على زوجك أن لا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك, وراجعي الفتوى رقم: 10254.
وإذا كان قد طلقك فالطلاق واقع؛ لأن طلاق الحامل نافذ, وهو طلاق للسنة باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر: لا نعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 8094.
وإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة كان لزوجك الحق في إرجاعك من غير عقد جديد ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت فلا بد من عقد جديد, وراجعي الفتوى رقم: 30332 ، وهي عن أنواع الطلاق.
والله أعلم.