الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شكّ في أنّ الأولى للمسلم ترك الزواج من الكتابية, وأن يتزوج مسلمة ذات دين؛ لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيمّا في هذه الأزمان، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5315.
لكن إذا كانت الكتابية عفيفة فزواج المسلم منها جائز, كما بيناه في الفتوى رقم: 80265.
والأصل أنّه لا يزوّج هذه الكتابية إلا وليّها, وهو أبوها, ولا يجوز لغيره من أقاربها أو غيرهم - مسلمًا كان أو كتابيًا - أن يزوّجها، إلا أن يكون أبوها فاقدًا لأهلية الولاية, أو عاضلًا لها، ومعنى العضل: أن يرفض تزويجها من كفئها, ففي هذه الحال تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء الموافقين لها في دينها، فإن رفضوا فالذي يقوم بتزويجها هو القاضي المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني والأرناؤوط، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44490, والفتوى رقم: 23317.
والله أعلم.