الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 41508, وبهذا يعلم أنه إذا أذنت الزوجة بذلك فلا حرج, وإذا لم تأذن فالأصل عدم الجواز كما أسلفنا، ولكن بين بعض أهل العلم أنه إذا كان هنالك عذر يسوغ للزوج الغياب أكثر من هذه المدة بغير إذنها أن له ذلك، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 77173
وبناء على هذا؛ فإن كانت هنالك مشكلة حقيقية وتخشى أن تفصل من العمل؛ مما يحول بينك وبين أداء هذه الديون لأصحابها فنرجو أن لا يلحقك إثم بالغياب أكثر من ستة أشهر ولو لم تأذن زوجتك, وإذا أذنت فالحمد لله وذاك المطلوب, واجتهد قدر الإمكان في أن لا تطيل الغيبة، ومتى وجدت سبيلًا لزيارتها لك أو رجوعك إليها فافعل لتعفها وتعف نفسك.
والله أعلم.