الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الرجعة حق للزوج، وموافقة الزوجة من عدمها لا اعتبار لها هنا ما دامت الرجعة وقعت في العدة -كما ذكرت- قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة؛ لقول الله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: { فأمسكوهن بمعروف } فخاطب الأزواج بالأمر, ولم يجعل لهن اختيارًا, ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه, وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ.
فإن كان زوجك قد تلفظ بالرجعة فأنت في عصمته، فإقدامك على الزواج من آخر خطأ فادح، وهذا الزواج الثاني باطل لأن كون المرأة تحت زوج مانع من موانع النكاح، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: فصل النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: المحرمات لعارض يزول, فتحرم عليه زوجة غيره؛ لقول تعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }...اهـ.
وعليه؛ فالواجب إذن فسخه, وأنت ما زلت على ذمة زوجك الأول, ولمعرفة ما تصح به الرجعة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.