الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة - ولو كانت غنية - أن تنفق على البيت من مالها الخاص؛ إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وأحرى لا يلزمها أن تكتسب لتنفق على بيتها، وانظري الفتوى رقم: 31615.
وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه فهو أولى، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه"
وعليه؛ فلا ريب في أنك لست مأمورة بالكسب فضلًا عن السفر، لكن إذا رضيت أن تعملي عملًا مباحًا لتنفقي على نفسك وزوجك وأولادك فلا حرج عليك, بل أنت محسنة في ذلك، لكن يشترط أن يكون العمل مباحًا خاليًا من المخالفات الشرعية, كالاختلاط المحرم بالرجال, علمًا بأن السفر بغير محرم لغير ضرورة لا يجوز, كما بيناه في الفتوى رقم: 136128.
أما إقامتك في بلد السفر فلا يشترط فيها وجود المحرم, ولكن يشترط أن تأمني على نفسك، وانظري الفتوى رقم: 130920.
والله أعلم.