الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ، كما سبق بيان ذلك في فتاوى سابقة، ولا يقع الطلاق مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن قدامة في المغني: " ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق".
وقولك لزوجتك: "هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب"، وقولك: " ما تخلنيش أقول حاجة ثانية كبيرة" كل هذا تهديد, وليس تعليقًا للطلاق، فلا يترتب عليه شيء، فإن الطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد به, ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن قول السائل لزوجته: والله لأطلقك. ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين, ومؤكد باليمين, فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف"
وأما خوفك من الكلام الذي تكلمت به مع زوجتك أثناء المشادة مع يقينك بأنك لم تتلفظ بصريح الطلاق ولا كنايته، فهذا لا مسوّغ له البتة، والخلاصة أن عليك أن تعرض عن الوساوس في أمور الطلاق وغيرها ولا تلتفت إليها، فهذا من أعظم أسباب التخلص منها، فاستعن بالله, وأكثر من دعائه أن يصرف عنك هذه الوساوس, وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.