الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأي فتاة أو امرأة إقامة ما يعرف بعلاقات التعارف أو الصداقة بأي صورة من الصور مع أحد من أقربائها أو زملائها أو غير ذلك ما لم يكن زوجاً أو محرماً لها، وانظري الفتوى رقم:
9431 والفتوى رقم:
1072.
وحيث إنك حلفت بكتاب الله، فقد انعقدت يمينك لأنه كلام الله الذي هو صفة من صفاته، ومن حلف أن لا يكلم شخصاً ما، ثم كلمه فقد حنث في يمينه ويلزمه كفارة اليمين المبينة بالفتوى رقم:
2022.
ومن أكره شخصاً على يمين فلا تنعقد يمين الحالف ولا يحنث بها على مذهب جمهور العلماء، خلافاً
لأبي حنيفة. ولكن الإكراه المعتبر هو الإكراه الملجئ بالتهديد بالضرب أو نحوه مما يتأذي منه عادة، وراجعي الفتوى رقم:
2022.
والله أعلم.