الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت نظرك أولًا إلى الفتوى رقم: 1449 وهي عن حكم الزواج ممن هو مخالف في الاعتقاد, فراجعها للأهمية, واعتبر بها فيمن تريد الإقدام على الزواج منها.
وأما قيام المخالف في الاعتقاد بكتب الكتاب، فإن كان المقصود كونه وكيلًا، فإن كانت بدعته مكفرة فلا يجوز توكيله، وإلا جاز كما أوضحنا بالفتوى رقم: 167931.
ولمعرفة حكم تولي شخص طرفي عقد النكاح يمكن مطالعة الفتوى رقم: 43643.
وإن كان المقصود أن يقوم في كتب الكتاب بدور الملقن لصيغة الإيجاب والقبول, وهو ما يسمى بالمأذون, فقد سبق أن بينا أنه لا يضر كونه كافرًا أو فاسقًا، فراجع الفتوى رقم: 95138.
والله أعلم.