الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الشريك قد أخل بالاتفاق وتعدى فيما اؤتمن عليه من شراء معدات مباحة فهو ضامن لرأس مالك, ولا علاقة لك بالبضاعة المقلدة التي اشتراها, فيكون الإثم عليه في ذلك لا عليك, ولست ملزمًا بأخذ جزء من تلك البضاعة المحرمة, قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس له أن يشتري خمرًا ولا خنزيرًا، سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا، فإن فعل فعليه الضمان .... وكل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة، وما جاز في المضاربة جاز في الشركة، وما منع منه في إحداهما منع منه في الأخرى; لأن المضاربة شركة، ومبنى كل واحدة منهما على الوكالة والأمانة.
وأما بيع الأجهزة المقلدة فلا يجوز ما دام عليها شعار الشركة المعتدى على حقها، ما لم ينزع منها ذلك الشعار, أو يأذن في البيع صاحب الحق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 186503.
والله أعلم.