الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مؤنة الزوجة مطعمًا ومشربًا وكسوة وسكنى بالمعروف كلها حقوق واجبة على الزوج، وللزوجة إذا مكنت من نفسها أن تطالب زوجها بما لها عليه من الحقوق، وإذا سكتت عن حقها أو بعضه فلها ذلك، كما أن لها أن تأخذ عن ما لها عليه من الحق عوضًا إذا تراضيا على ذلك، ويكون بحسب الوسع والعادة، قال خليل: ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه.
وكون الزوجة ذات راتب أو ذات سكن لا يسقط عن الزوج حقًا كان واجبًا؛ إذ هو في نظير الاستمتاع, فهو معاوضة فلا يسقط بالقدرة عليها منها، جاء في الموسوعة: السكنى للزوجة على زوجها واجبة، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.
وهذا منظور الشرع يصار إليه عند التشاح، أما من مقتضى الإحسان والإجمال في الصنع، فإن التعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من حسن المعاشرة ومراعاة الفضل، ولتراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 32165 - 76331.
ويجدر التنبيه إلى أن إيجار الموظف - زوجة كان أو غيرها - للسكن الذي تمنحه الدولة له يخضع الحكم فيه لشرطها وما اتفق عليه معها، وراجع للتفصيل في ذلك الفتويين التالتين: 165349 - 73223.
والله أعلم.