الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حكم الاستنشاق في الغسل والوضوء خلاف بين أهل العلم, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17079.
ومن السنة أن يكون الاستنشاق ثلاثًا، جاء في فتاوى ابن عثيمين: والسنة أن تثلث في غسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق, وفي غسل اليدين إلى المرفقين، وفي غسل الرجلين إلى الكعبين. انتهى
والاستنشاق: هو جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف لتنظيفه، ولا يجب إيصال الماء إلى جميع الأنف، جاء في المغنى لابن قدامة: والاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف, ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم. انتهى
وعلى هذا؛ فإذا كنتِ قد أتيتِ في المرة الأولى بما يجزئ في الاستنشاق فتكون الرابعة غير مشروعة, لكنها لا تبطل الوضوء ولا الغسل, وإن كان الاستنشاق لم يحصل في المرة الأولى فتكون الرابعة في محلها.
وعلى كل حال: فالغسل والوضوء كل منهما صحيح, ولا تلزم إعادتهما, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.