الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت من كونك إنما حنثت في هذه الأيمان تحت تأثير الوسوسة فلا يلزمك شيء من الكفارة؛ لأنك والحال ما ذكر في معنى المكره، ولتنظر الفتوى رقم: 164941, وإن كفرت كفارة واحدة كان ذلك مجزئًا لك عن جميع تلك الأيمان على فرض لزوم الكفارة فيها عند الحنابلة، وقد بينا أن للموسوس الأخذ بالقول الأيسر دفعًا للوسوسة, وسدًا لبابها، ولتنظر الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.