الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تأجير العقارات لمن يستخدمها في الحرام كالبنوك الربوية، والقنوات الفضائية المحرمة، وحلاقة اللحى، والتشبه بالكافرين، ونحو ذلك.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1954 10330 7812 11093.
ومن فعل ذلك حال حياته ثم مات، فإن وزر ذلك يلحقه في قبره حتى ينتهي ذلك الإثم، فالواجب عليكم الآن سحب العقارات من هؤلاء الذين يستخدمونها في المعصية، وتأجيرها لآخرين ممن يستخدمونها في المباحات.
والله أعلم.