الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا السقط لم يتبين فيه خلق إنسان, فما رأيته من الدم يعد دم استحاضة, إلا ما وافق زمن عادتك فيعد حيضًا، وأما إن كان تبين فيه خلق إنسان فما رأيته من الدم يعد نفاسًا, فكان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعه, ولم يكن يجوز لك أن تؤخري الغسل وتتركي الصلاة حتى تمر أربعون يومًا إذا انقطع الدم قبل ذلك، وانظري الفتوى رقم: 129638, فإذا علمت هذا فعليك أن تحسبي ما تركته من الصلوات؛ حيث كان يلزمك أن تصلي, ثم تقضين جميع تلك الصلوات؛ لأنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائها، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم 70806.
والله أعلم.