الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول: فجوابه أن لا حرج على الموظف في دلالة من يسأله على محله, ما لم يتضمن ذلك غشًا وتدليسًا, كأن يصف بضاعة المحل بما ليس فيها, ونحو ذلك, ولا يلزمه أن يخبر السائل عن كونه شريكًا في المحل .
وأما السؤال الثاني عن حكم البيع للفندق الذي يعمل به شريكا المحل عن طريق تقديم العروض والدخول في المناقصات: فلا حرج فيه بشرط ألا يكون للشريكين دور في إرساء الصفقة على المحل، بل يدعا الاختيار لمسئول المشتريات, ومسئول الضبط والجودة.
وكذا لو تم توكيل الشريك من قبل الفندق بالشراء, أو بالتحقق من مواصفات الجودة, فليس له أن يشتري من محله ما لم يؤذن له في ذلك من قبل إدارته كما بينا في الفتوى رقم: 74058 .
والله أعلم.