حكم اللجوء للحيلة لتجاوز شرط الجمارك

28-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك ولكن بالتفاصيل التالية؟ أنا مقيم بالسعودية وأرغب بشراء سيارة للضرورة الملحة وطبيعة الحياة هنا, ثم أرغب بأخذها معي مصر فيما بعد عند نزولي نهائيًا, ونظرًا لأن قوانين الجمارك المصرية تشترط على صاحب السيارة عندما يريد إنزالها مصر نهائيًا أن يكون المالك الأول لها, فإن شركة التقسيط تقوم بإتمام عملية التأجير تماشيًا مع هذا الشرط على مرحلتين كالتالي: أولًا: أقوم بإحضار عرض سعر من المعرض الذي أرغب بشراء السيارة منه يكون مثبتًا به نوع السيارة وسعرها وموديلها للشركة, فتقوم هي بشراء السيارة من المعرض وتبلغه بأن يكتبها باسمي كمالك أول, ثم أقوم بإنهاء إجراءات تسجيلها بالمرور والسفارة فيتحقق بذلك هذا الشرط الأساسي. ثانيًا: يتم نقل ملكية السيارة مرة أخرى لشركة التقسيط وتسجيلها باسمهم لدى المرور, ثم يبيعونها لي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك حيث يعملون لي تفويضًا يتم تجديده دوريًا بقيادتها, ويعملون لها تأمينًا شاملًا, وكل شيء كباقي الإجراءات الطبيعية المعتادة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك؛ حتى أنهي سداد جميع أقساطها, وحينئذ يتم نقل ملكيتها لي بشكل نهائي. جزاكم الله خيرًا, ونفع بكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطوة الأولى يظهر فيها الاحتيال والكذب من أجل تجاوز الشرط المذكور, والكذب غير جائز.

وهذه الخطوة لا علاقة لها بالإجارة المنتهية بالتمليك؛ لأنها مجرد إجراء صوري أريد به الاحتيال والالتفاف على النظام المعمول به.

أما حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك فقد سبق التفصيل فيه في الفتوى: 6374.

والله أعلم.

www.islamweb.net