الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، وانظري الفتوى رقم: 95195.
وإذا ساءت العشرة بين الزوجين فالصواب أن يتدخل حكم من أهله وحكم من أهلها ليصلحوا بينهما, أو يفرقا عند العجز عن الإصلاح، وإذا لم يكن إضرار من الزوج بزوجته, ولكنها مبغضة له فلها أن تختلع منه على إسقاط بعض حقوقها, وانظري الفتوى رقم: 8649.
أما إذا ثبت إضرار الزوج بزوجته فلها التطليق عليه من غير أن تسقط له شيئًا من حقوقه ، ومن الضرر بالزوجة إعسار الزوج بالنفقة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: " وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه", وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين: 37112، 116133.
وعلى أية حال: فإنك إن تنازلت عن حقوقك ليطلقك زوجك فليس في ذلك إثم عليك - إن شاء الله - ما دمت تطلبين الطلاق لمسوّغ، لكن ننبهك إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين, فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف - ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات, والتنازل عن بعض الحقوق - كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.