الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك ليس واضحا كل الوضوح، وعلى كل فاعلمي أن العلماء مختلفون هل تثبت العادة بمرة أو يشترط لها التكرار، ولعل القول بعدم اشتراط التكرار، وأنها تثبت بمرة واحدة أقوى إن شاء الله، قال النووي: وتثبت -يعني العادة- بمرة في الأصح. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 145491 .
فإذا علمت هذا، فالمفتى به عندنا في الصفرة والكدرة أنها تعد حيضا إذا رأتها المرأة في مدة عادتها أو اتصلت بالدم ولو كانت خارج أيام العادة؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فإن كانت عادتك أنك ترين الدم ستة أيام مثلا ثم رأيته في شهر خمسة ورأيت في السادس صفرة أو كدرة فهي حيض، وكذا إذا اتصلت بالدم ولو تجاوزت مدة العادة، وفي غير ذلك لا تكون الصفرة والكدرة حيضا على المفتى به عندنا، ومن العلماء من يعد الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، ومنهم من لا يعدها حيضا مطلقا، وخلافهم مبين في الفتوى رقم: 117502.
وإن لم يمكنك فهم هذا المذهب الذي رجحناه والعمل به فلك سعة في العمل بقول الجمهور من اعتبار الصفرة والكدرة حيضا في زمن الإمكان مطلقا.
والله أعلم.