الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك نقاطًا نجمل الجواب عنها فيما يل :
أولًا: حكم عملك مسؤولة مبيعات ضمن فريق نسائي لا حرج فيه.
ثانيًا: كون أجرة المديرة المسؤولة عن متابعة عمل الفريق نسبة من مشتريات مسئولات المبيعات اللواتي تقودهن, وليست مبلغًا محددًا.. في جواز ذلك خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتوى رقم: 70079, وعلى القول بحرمته فإن ذلك لا يؤثر على عملك المباح، لكن تنصح المديرة وجهة العمل بتغيير العقد والخروج من الخلاف بتحديد أجرة المديرة لتكون مبلغًا معلومًا.
ثالثًا: ما تقومين به من عرض المنتجات على الزبائن فإذا ما حدد الزبون سلعة ما تشترينها من الشركة بسعر أقل مما عرض في "الكتالوج" ثم تبيعينها لمن طلبها منك بالسعر المعروض في "الكتالوج" لا حرج فيه, شريطة ألا يتم بيع بينك وبين الزبون قبل دخولها في ملكك؛ للنهي عن بيع ما لا يملك المرء.
رابعًا: كون الشركة تبيعك المنتج بأقل مما هو معروض في الكتالوج؛ لكونك مسؤولة مبيعات لا حرج فيه، ولا يلزمك إخبار المشتري بالثمن الحقيقي إن كان البيع بيع مساومة, وقد بينا الأحوال التي يجب فيها على البائع بيان أصل السعر في الفتوى رقم: 135333.
خامسًا: اشتراط الشركة لغرامة بسبب التأخر عن السداد بعد عشرة أيام شرط محرم لا يجوز قبوله, ولا دخول في عقد يتضمنه؛ لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 1989 في موضوع السؤال التالي: (إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟).
وبعد البحث والدراسة، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة, أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
وبناء عليه؛ فالواجب عليك وعلى غيرك من المسؤولات تغيير صيغة التعامل هذه بإسقاط هذا الشرط، أو التخلي عن هذا العقد إن لم يمكن ذلك, وأما ما سبق من العقود فلا يفسد بسبب ذلك الشرط الفاسد, لكن يلزم تفاديه فيما يستقبل, وانظري الفتويين: 179249 178985.
والله أعلم.