الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمهر البغي المذكور في الحديث المراد به: الأجرة التي تأخذها الفاجرة على الزنا.
قال
الحافظ ابن حجر في الفتح:
مهر البغي وهو: ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهراً مجازاً، وجمع البغي بغايا، والبِغاء بكسر أوله: الزنا والفجور. انتهى
وأما من يرقي بالرقية الشرعية المبين شروطها في الفتوى رقم:
4310 فلا حرج عليه في أن يأخذ جعلاً أو أجرة على رقيته، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6125.
لكن عليه أن لا تكون أجرته مجحفة بحق المرقي، إذ ذلك ينافي سماحة الإسلام الذي حث على الرفق بالناس والإحسان إليهم.
والله أعلم.