صوم الولي عمن مات ولم يكمل صيام كفارة اليمين

29-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل توجد شروط تبرئ الشخص من ذمة كفارة اليمين؟
المقصود هل الشخص الذي حنث بيمينه ولديه كفارة تصبح في ذمته إلى أن يؤديها هل توجد شروط أو عذر تبرئه من هذه الذمة أم لا؟
وهناك أمر آخر ما حكمك يافضيلة الشيخ في من قام بصيام يوم من كفارة اليمين - المقصود صام يوما من ثلاثة أيام ثم توفي. فما حكمه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك شروط لبراءة الذمة من الكفارة غير أدائها؛ فمن حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، وبأدائها تبرأ ذمته، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، ولا تبرأ ذمته منها إلا بذلك، إلا إذا كان عاجزا عن كل ما ذكرنا؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها.
وفي خصوص من صام بعض الكفارة؟ فإن كان ذلك لعجزه عن الإطعام والكسوة والعتق ثم مات قبل أن يكملها بسبب اتصال مرضه أو نحو ذلك.. فإنه لا شيء عليه إذا كان لم يترك شيئا. وإذا كان قد ترك مالا؛ أخرج منه أقل خصال الكفارة قيمة؛ لأنه الواجب، جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج في الفقه الشافعي " وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ أَقَلُّ الْخِصَالِ قِيمَةً، .. فَلَا تَخْيِيرَ إلَّا إنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهَا"، ولا حرج في أن يتطوع عنه بها بعض قرابته أو غيرهم.

وفي خصوص الصوم عنه فقد اختلف أهل العلم فيه، والراجح جوازه ؛ قال النووي في المجموع "الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره، للأحاديث الصحيحة ولا معارض لها" .وانظر الفتوى رقم:24937 والفتوى رقم : 20771 ، والفتوى :58005.

والله أعلم.

www.islamweb.net