الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الانتفاع بالفوائد الربوية لهذا المبلغ، ويجب على زوجتك التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. أما رأس المال فلا حرج في الانتفاع به على وجه القرض وغيره. وراجع الفتويين 6880 ، 7707.
والسيارة التي اشتريتها بهذا القرض ملك لك على أية حال ، وليس عليك التخلص منها . وراجع الفتوى رقم: 9413.
والله أعلم.