حكم اقتراض الزوج من مال زوجته المدخر في بنك ربوي

29-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
كان لزوجتي مبلغ من المال في أحد البنوك الاستثمارية المصرية، اتفقت مع زوجتي على أخذ مبلغ من هذا المال لشراء سيارة على أن أرده إليها بعد مدة، وتم الاتفاق عليها بنفس قيمة المبلغ الأصلية فهل هذا المال الذي أخذته منها لشراء السيارة حلال أم حرام؟ وماذا أفعل بالسيارة؟ علما أنني أنفقت عليها الكثير لتجديدها؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الانتفاع بالفوائد الربوية لهذا المبلغ، ويجب على زوجتك التخلص منها بصرفها في وجوه الخير. أما رأس المال فلا حرج في الانتفاع به على وجه القرض وغيره. وراجع  الفتويين 6880 ، 7707.

والسيارة التي اشتريتها بهذا القرض ملك لك على أية حال ، وليس عليك التخلص منها . وراجع الفتوى رقم: 9413.

والله أعلم.

www.islamweb.net