الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد قطعت علاقتها بذلك الشاب وتابت توبة صادقة, فالأولى أن تمسكها ولا تطلقها، وأما إن كانت لا تزال على حالها من إقامة العلاقة المحرمة، فالأولى أن تطلقها بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 28258.
أما إقدامك على قتل هذا الشاب الفاسد أو قطع لسانه أو ضربه فذلك لا يجوز البتة, ولا حق لك في ذلك، فإن التعزير موكول إلى الحاكم, ولا حق للأفراد فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته, ويسد عليها أبواب الفتن, ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، وفي ذلك وقاية من الحرام, وأمان من الفتن, وقطع لطرق الشيطان ومكائده, وننبه إلى أن مقاطعة زوجتك لأهلها بالكلية لا تجوز، وانظر الفتوى رقم: 60423.
والله أعلم.