الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المطردة في الشرع -كما هو معلوم- أن ما كان من باب التكريم فشأنه اليمنى، وما كان بضد ذلك فشأنه اليسرى، قال الإمام النووي - رحمه الله -: (هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، وترجيل الشعر، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب, والمصافحة، واستلام الحجر الأسود, وغير ذلك، مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء, وخلع الثوب والسراويل والخف, وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها)
وأما ما ذكرت عن صديقك: فلا نرى له حقيقة معتبرة شرعًا تناط بها الأحكام، فقد يكون هذا شيئًا متوهمًا منه، وقد يكون تشنجًا عارضًا في شكل العروق.
والله أعلم.