الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الوالد من البر والإحسان لا يسقط بارتكابه للمحرمات، فقد أمر الله بالإحسان للوالدين حال إشراكهم ودعوتهم الولد إلى الشرك، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، فلا يجوز لك مقاطعة والدك، وعليك ببره، ومناصحته بالرفق واللين، وادعي الله له بالهداية والمعافاة من هذه البلايا, وراجعي الفتاوى: 101006 168309.
والله أعلم.