الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط الرقية الشرعية وذلك في الفتوى رقم: 4310, فراجعيها، وأيما رقية انضبطت بهذا الضابط المبين فلا بأس بها، جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز رقية الكافر للمسلم, فذهب الحنفيّة والإمام الشّافعيّ، وهو رواية عن مالك إلى: جواز رقية اليهوديّ والنّصرانيّ للمسلم إذا رقى بكتاب اللّه وبذكر اللّه؛ لما روي في موطّأ مالك: أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - دخل على عائشة - رضي الله تعالى عنها - وهي تشتكي، ويهوديّة ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب اللّه.
قال الباجيّ: يحتمل - واللّه أعلم - أن يريد بقوله: بكتاب اللّه, أي: بذكر اللّه عزّ وجلّ, أو رقية موافقة لما في كتاب اللّه، ويعلم صحّة ذلك بأن تظهر رقيتها، فإن كانت موافقة لكتاب اللّه أمر بها, وفي رواية أخرى عن مالك أنّه قال: أكره رقى أهل الكتاب، ولا أحبّه؛ لأنّنا لا نعلم هل يرقون بكتاب اللّه، أو بالمكروه الّذي يضاهي السّحر.
فإذا كان هذا في الكافر فأحرى المسلم وإن وجد فيه انحراف عن السنة, ومع هذا فينبغي الحذر والتأكد من خلو رقيته من الشرك.
وأما عن شق السؤال الثاني: فإن طاعة الزوج إنما تجب في أمور الاستمتاع وما يتعلق بها، وقد بسطنا حدود الطاعة في الفتوى رقم: 136116 فراجعيها وما أحيل عليه فيها, ولا سيما إذا كان يخالف العادة.
والله أعلم.