الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خاطبتّ به زوجتك من قبيل كناية الطلاق, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية, جاء في المدونة للإمام مالك: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ لِأَهْلِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَنْوِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فَلَا تَكُونُ طَالِقًا, وَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ مَا نَوَى مِنْ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. انتهى.
وعلى هذا؛ فإن كنت لم تقصد طلاقًا بما ذكرته لزوجتك بل قصدت أن تغيظها ـ كما ذكرت ـ فلا يلزمك شيء, وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت, وعليك الحذر مستقبلًا من التلفظ بمثل هذا الكلام فتندم حين لا ينفع الندم, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 184787.
والله أعلم.