الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يسب الله تعالى يعتبر كافرًا مرتدًا - والعياذ بالله - لا يجوز أكل ذبيحته؛ فكلما يحتاج للذكاة لا يؤكل منه إلا ما ذكاه المسلم أو الكتابي؛ قال ابن أبي زيد المالكي مع شرحه " وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ"؛ ولذلك فإذا كنتم تعلمون أن الذي ذبح الذبيحة مرتد فلا يجوز لكم أكلها، وإذا شككتم في أن الذي ذبحه مرتد فإن كان غالب الجزارين مسلمين - غير مرتدين - أو كان الذبح في الغالب يقع من المسلمين منهم؛ فيجوز الأكل حينئذ عملًا بالغالب المفيد للحلية؛ جاء في الموسوعة الفقهية عند مبحث أقسام الشك: "لقسم الأوّل: شكّ طرأ على أصل حرام, مثل: أن يجد المسلم شاةً مذبوحةً في بلد يقطنه مسلمون ومجوس, فلا يحلّ له الأكل منها حتّى يعلم أنّها ذكاة مسلم؛ لأنّ الأصل فيها الحرمة، ووقع الشّكّ في الذّكاة المطلوبة شرعًا، فلو كان معظم سكّان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والأكل منها عملًا بالغالب المفيد للحلّيّة"؛ وعلى هذا فإن كان أغلب الجزارين مسلمين جاز لكم أكل ما تجهلون من ذبحه منهم عملًا بالغالب، أما إذا تساوى الطرفان أو كان الأغلب غير مسلمين فلا يجوز أكل ما شككتم فيه.
أما تارك الصلاة؛ فقد اختلف أهل العلم في كفر صاحبه، والجمهور على أن كفره أصغر لا يخرجه من الملة، وعلى القول بعدم كفره فلا بأس بأكل ذبيحه, وانظر الفتوى: 21684.
والله أعلم.