الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة : "تكونين طالقا" تعليق الطلاق على خروجك للعمل، مؤكد باليمين بالله تعالى فإذا خرجت للعمل وقع الطلاق، ولا يملك زوجك التراجع عن يمينه ، وهذا المفتى به عندنا على مذهب جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين ، وانظري الفتوى رقم : 19162.
ويرى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمكنه الرجوع عن التعليق إذا كان يقصد وقوع الطلاق عند خروجك للعمل ، قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) : "
مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً. وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج " الشرح الممتع على زاد المستقنع - (13 / 127)
وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.