الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد استدمت جماع زوجتك بعد علمك بحيضها ولم تبادر بالنزع فقد أثمت بذلك؛ لأن استدامة الجماع جماع, كما نص على ذلك الفقهاء، وإن كنت قد بادرت بالنزع فور علمك بحيضها فلا شيء عليك؛ لأنك فعلت ما يجب عليك، وانظر الفتوى رقم: 13285, وحيث كنت آثمًا بأن استدمت الجماع ولم تبادر بالنزع بعد علمك بالحيض فلا شيء عليك سوى التوبة عند الجمهور، وتجب عليك الكفارة عند الحنابلة, وقولهم أحوط وأبرأ للذمة, وانظر الفتوى رقم: 26798.
والله أعلم.