الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المدينة الثانية التي وصل إليها المسافر تعتبر وطنًا له, أو بها زوجة له, أو نوى أن يقيم فيها أربعة أيام بلياليها فأكثر, فقد انقطع سفره, ولا يشرع له والحالة هذه أن يترخص برخص السفر, وبالتالي فكان الواجب عليه أداء العصر أربع ركعات, وإذا كان قد صلاها قصرًا ـ كما جاء في السؤال ـ فقد أخطأ, والواجب عليه إعادتها تامة - أربع ركعات -، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك وكانت المدينة الثانية تبعد عن الأولى مسافة قصر فما فعله هو الصواب, ولا يلزم المسافر الجمع بين الصلوات, بل هو رخصة, إن أخذ بها فحسن, وإن تركها فلا بأس عليه، وما ينتهي به قصر المسافر سبق بيانه في الفتوى رقم: 22941.
والله أعلم.