الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم موافقة أهلك أنت لا تؤثر على صحة النكاح؛ إذ لا يشترط لصحة العقد حضور أهلك, أو موافقتهم, وإنما يشترط حضور ولي المرأة أو وكيله، وراجع الفتوى رقم: 111441، وإذا كنت كفؤًا لهذه المرأة فلا حق لوليها في منعها من زواجك, وإذا منعها فمن حقها رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها, أو يأمر وليّها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 79908.
واعلم أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة, سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا ولودًا أم عقيمًا، وانظر الفتويين: 61811، 39313.
وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يعرف بعلاقة الحب بينهما هو أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
والله أعلم.