لا نكاح إلا بولي بكرا كانت أو ثيبا

2-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أشكر جميع القائمين على الموقع.
أنا رجل أعزب, أحببت فتاة حبًا حقيقيًا, وهي تحبني, والفتاة هذه مطلقة, وظروفهم المادية والقبلية تختلف عنا؛ لذلك رفض أهلي تزويجي منها, وأنا الآن أبحث عن مأذون؛ لكي نتزوج على المذهب الحنفي, حيث إن أبا حنيفة أجاز زواج الثيب دون ولي, ولي الحق في أن أتبعه طالما أن قناعتي تتفق مع مذهبه, ولكن ما هي شروط المأذون لكي نتزوج؟ فأنا أريد أن أكون معها وفق شرع الله, وهي إنسانة مطلقة وعقيمة, فلا جدوى من توثيقه, ولا نريد توثيق الزواج, فكيف نجعل علاقتنا حلالًا؟ وهل أستطيع أن آتي بأي شخص مسلم وأقول له: تعال وزوجنا ونأتي بشاهدين؟ أم يجب للمأذون أن تتوافر فيه شروط لصحة الزواج؟ أما ماذا بالضبط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعدم موافقة أهلك أنت لا تؤثر على صحة النكاح؛ إذ لا يشترط لصحة العقد حضور أهلك, أو موافقتهم, وإنما يشترط حضور ولي المرأة أو وكيله، وراجع الفتوى رقم: 111441، وإذا كنت كفؤًا لهذه المرأة فلا حق لوليها في منعها من زواجك, وإذا منعها فمن حقها رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها, أو يأمر وليّها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 79908.

واعلم أن توثيق عقد الزواج في هذا الزمان صار من الحاجات الملحّة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة, سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا ولودًا أم عقيمًا، وانظر الفتويين: 61811، 39313.

وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات وما يعرف بعلاقة الحب بينهما هو أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.

والله أعلم.

www.islamweb.net