الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما سألت عنه من أمر المذي فالحكم فيه واضح، فمهما تحققت خروج المذي يقينًا قاطعًا لا يزحزحه الشك وجب عليك بذلك غسل ما أصاب الذكرَ والأنثيين منه، ثم الوضوء.
وأما الملابس التي مسها المذي - داخلية كانت, أو خارجية - فيكفي نضحها بالماء، ومن غسلها احتياطًا فهو حسن.
أما ما شككت فيه من الملابس أو البدن هل مسه المذي أم لا؟: فلا يجب عليك بمجرد الشك شيء، كما لا يجب عليك شيء إذا شككت في خروج المذي أصلًا؛ لأن الأصل عدم الخروج، وراجع الفتوى رقم: 145107 وما أحيل عليه فيها.
ومثل المذي البول, فما لم تتحقق خروجه فلا يلزمك شيء بمجرد الشك، فإذا تحققت خروجه وجب عليك الوضوء وغسل ما أصابه النجس يقينًا من بدنك وثوبك.
وأما ما سألت عنه من أمر الملابس الخارجية وملامستها للداخلية: فقد بسطنا القول في انتقال النجاسة من جسم إلى جسم وأحوال ذلك وضابطه في الفتوى رقم: 117811 فراجعها, لكنه مع الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها؛ لأن الأصل الطهارة, فتستصحب, ولا ينتقل عنها إلا بيقين، فما لم تتيقن ملامسة الموضع المتنجس للطاهر وهو مبتل فلا تنتقل النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 36542.
أما ما سألت عنه من شأن عهدك مع الله وميثاقك فنقول: إن شأن العهد والميثاق عند الله عظيم، فإذا كنت قد واثقت هذه الجماعة على شيء من أمر الطاعة والمعروف, فلا ينبغي لك أن تخل بعهدك, أو تتهاون به، وما تعللت به لا نراه يكفي سببًا، ومن قال: أعاهد الله على كذا, هل هو يمين أم لا؟ فيه تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 29746, وراجع لمزيد فائدة الفتويين التاليتين:69381 98421.
والله أعلم.