الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأيت الطهر وجب عليك أن تبادري بالاغتسال، ثم إذا عاد الدم مرة أخرى في مدة الأربعين فقد عدت نفساء، وانظري الفتوى رقم: 123150, وبه تعلمين أن هذه الإفرازات الحمراء التي رأيتها تعد نفاسًا؛ لأن اللون الأحمر من ألوان الدم، فكان يجب عليك أن تدعي الصلاة حتى ينقطع هذا الدم، فإذا انقطع فعليك أن تبادري بالغسل, فإن كان الدم قد انقطع ورأيت الجفوف أو القصة البيضاء ثم تركت الاغتسال حتى عاد الدم فعليك أن تقضي صلوات تلك المدة بعد أن تطهري خروجًا من خلاف العلماء؛ لأن الطهر في أثناء الحيض - وكذا النفاس - طهر صحيح عند كثير منهم، وانظري الفتوى رقم: 138491, وأما إن كان نزول الدم قد استمر, أو اتصلت به صفرة أو كدرة فلا يلزمك شيء, وإنما يلزمك أن تغتسلي بعد انقطاعه, أو إكمال الأربعين يومًا, والتي هي أكثر مدة النفاس.
والله أعلم.