الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستكون الإجابة عن أسئلتك في النقاط التالية:
1ـ ننبه الأخ السائل إلى أننا لمسنا وسوسة عنده في هذا الموضوع، فقد ورد إلينا منه ما يشبه هذا السؤال عدة مرات بصيغ مختلفة؛ لذلك نحذره من كثرة التفكير في هذا الأمر؛ لأن الاسترسال فيه سبب لترسيخ الوسوسة, فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وليجاهد نفسه في عدم الالتفات إلى شيء من هذا, كما ننبه على أن المصاب بالوسواس القهري لا يقع منه الطلاق، ولو نطق بلفظه صريحًا ما لم يرده ويقصده قصدًا حقيقيًا في حال طمأنينة واستقرار بال؛ وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، فإذا نطق بالطلاق قصدًا في حال طمأنينة وراحة بال فهو نافذ.
2ـ قولك لزوجتك: "يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" ليس بطلاق معلق، وأما القول بأنه تهديد بإيقاع الطلاق في المستقبل, أو عدم تهديد به فهو يخضع للمقام والسياق الذي ورد فيه.
ولا فرق في الحكم بين قولك: "يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" وقولك: " هيبقى فيه حاجة ثانية" فكلتا العبارتين لا يلزم فيها شيء.
3ـ إذا كنت تشك في الحلف بالطلاق أصلًا فلا يلزمك شيء؛ لأن الأصل عدم ما شككت فيه, ولأن الشك مانع من وقوع الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 134958.
4ـ لقد أفتيناك بناء على ما ذكرته في سؤالك, وعلى افتراض أن هناك أشياء في علم الله تعالى لا تتذكرها, فنرجو أن لا مؤاخذة عليك, ولا إثم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.