الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسكن الزوجة مع أخي زوجها في مسكن واحد متحد المرافق غير جائز.
قال الماوردي: وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الدَّارُ ذَاتَ بَيْتٍ وَاحِدٍ إِذَا اجْتَمَعَا فِيهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ لَا تَقَعَ عَيْنُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ، لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُحْفَظُ عِنْدَ إِرْسَالِهَا. الحاوي الكبير ـ الماوردي.
وعليه، فإن كان هذا المسكن مشترك المرافق يعرضك للخلوة، والاختلاط المريب بزوجة أخيك، فذلك محرم غير جائز، وأما إن كان في المسكن موضع مستقل بحيث تأمن من الخلوة والاختلاط بزوجة أخيك، فعلى زوجة أخيك أن تحافظ على حجابها إذا ظهرت أمامك، ولا يجوز لها التهاون في ذلك، وعليك أن تغض بصرك عنها.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 3819 ، 118927 ، 124349
والله أعلم.