الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمكم وصية أمكم, ولا يجوز لكم قطع أبيكم, فإن حق الوالد عظيم, وبره ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله، وانظري الفتوى رقم: 114460.
فالواجب عليكم صلة أبيكم, والمبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعتم فيه من قطيعته, فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم صلته وبره أن تداوموا نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وأدب, وانظري في ذلك الفتوى رقم: 134356.
وإذا قمتم بنصحه على الوجه المطلوب فلا يعيبكم ما يقع فيه من أفعال محرمة، فإن أحدًا لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: {..وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى..} الأنعام (164), وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: " ألا لا يجني جان إلا على نفسه, لا يجني والد على ولده, ولا مولود على والده" رواه ابن ماجه.
والله أعلم.