الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في شناعة الزنا، وكونه من أفحش الذنوب؛ لكن الذنب مهما عظم فإنه لا يعظم على عفو الله تعالى، فمن تاب تاب الله عليه، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، فإن كانت أختك تابت مما وقعت فيه من الفاحشة فلتبشر بعفو الله تعالى، ولتستر على نفسها ولا تخبرأحدا بمعصيتها.
وأما زواجها قبل الاستبراء فهو صحيح -إن شاء الله- على مذهب الحنفية، والشافعية، وهو مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : " ... وروي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا عدة عليها. وهو قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن العدة لحفظ النسب، ولا يلحقه نسب.
وقال الكاساني الحنفي ( رحمه الله ): وَلَا عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ.
وعليه، فينبغي على أختك ألا تلتفت لوساوس الشيطان، وأن تثبت على توبتها، وتقبل على ربها، وتكثر من الصالحات، وتشغل وقتها بما ينفعها في دينها ودنياها.
والله أعلم.