الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة على المرأة المسلمة, لا يجوز لها خلعه إلا لضرورة، وقد سبق بيان أدلة فرضية الحجاب بالفتوى رقم:5561, وليس من حق الزوج أمر زوجته بخلعه، ولا يجوز لها طاعته في ذلك، ثبت في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنما الطاعة في المعروف ", وفي مسند أحمد عن علي أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل ", وخلع الحجاب لأجل شيء من متاع الدنيا الزائل نوع من بيع المسلم دينه بدنياه، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا, أو يمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا, يبيع دينه بعرض من الدنيا "
والهجرة إلى بلاد الكفر إن كانت قد يترتب عليها تفريط المرء في شيء من دينه فإنها لا تجوز، وراجعي الفتوى رقم: 2007, ولا تقوم الباروكة مقام الحجاب في غطاء الرأس, وقد وردت لنا فتاوى بلبسها بدل الحجاب, ولكن ذلك في حالة خاصة هي حالة الضرورة, كما هو مبين بالفتوى رقم: 127635 والفتوى رقم: 150907 وننبه هنا إلى أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج.
فالذي نوصيك به هو محاولة إقناع زوجك في ضوء ما ذكرنا, مع دعاء الله تعالى أن يوفقك في ذلك، وما ذلك على الله بعزيز، ويمكنك إطلاعه على مضمون هذه الفتوى إن أمكن، ويمكنك أيضًا الاستعانة عليه ببعض العلماء, أو من ترجين أن يستجيب لكلامه من الأقارب والفضلاء.
والله أعلم.