الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من تلك الفتاة ولو كانت لا تلبس النقاب، فإن حنثك وتكفيرك عن اليمين في هذه الحال أفضل من بقائك بلا زوجة، وحيث كانت المصلحة الأكبر في الحنث فإنه يندب للحالف أن يحنث في يمينه، قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه على مسلم: " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ وَكَانَ الْحِنْثُ خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِينِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْثُ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ...".
واعلم أن في جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب - عند أمن الفتنة - خلافًا بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 80256 , لكن رغم هذا الخلاف، إلا أنّه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بستر وجهها عن الأجانب، كما بينّاه في الفتوى رقم: 62866.
وعلى أي حال: فبإمكانك إن تزوجت هذه الفتاة أن ترّغبها في لبس النقاب وتعرّفها بفضله، وتطلعها على كلام أهل العلم بشأن الحجاب والستر.
والله أعلم.