الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الوقف, ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته, ما دامت منافعه باقية لم تتعطل، سواء أذن الموقوف عليهم أو لم يأذنوا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر - رضي الله عنه - لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، إنها لا يباع أصلها, ولا يورث, ولا يوهب. متفق عليه.
وعليه؛ فتصرف الناظر ببيع بعض تلك الأرض يعتبر تصرفًا باطلًا؛ وعلى من هي بيده ردها للموقوف عليهم, وله ما دفع في ثمنها، بعد خصم أجرة انتفاعه بها عن المدة الماضية, قال الشيرازي في المهذب: (فإن كان لمثله أجرة لزمه الأجرة للمدة التي أقام في يده؛ لأنه مضمون عليه, غير مأذون في الانتفاع به, فضمن أجرته كالمغصوب), وراجع الفتوى رقم: 29412، والفتوى رقم: 6609, علمًا بأن هذه المسألة وما على شاكلتها من القضايا يجب الرجوع فيها للمحكمة الشرعية إذا لم يستجب طرفاها أو أحدهما للصلح.
والله أعلم.