الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت أنه قد خرج منك المذي فيجب عليك أن تستنجي منه وتغسلي ما أصاب بدنك وثوبك وتتوضئي للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 127126, ولا يلزمك أن تطهري ثيابك إذا لم تتيقني أنه قد انتقل المذي إليها؛ لأن الأصل طهارتها, فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وانظري الفتوى رقم: 128341, وإذا شككت هل خرج منك مذي أو لا فالأصل عدم خروجه, فتستصحبين هذا الأصل ولا تنتقلين عنه بمجرد الشك، وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي فقد بينا ما يجب فعله والحال هذه في الفتوى رقم: 158767 فلتنظر.
والله أعلم.