الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن ما حصل منك كان حال الصغر، والصبي إذا حصل منه إتلاف لمال الغير فلا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. رواه أبو داود, لكن هذا لا يسقط الضمان؛ لأن ضمان المتلفات لا يشترط فيه التكليف, ففي التمهيد على تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي: لا يشترط التكليف في خطاب الوضع, كجعل الإتلاف موجبًا للضمان ونحو ذلك؛ ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون, والضمان بفعلهما, وفعل الساهي والبهيمة بالشروط المعروف في بابه. انتهى.
لكن ما دمت لا تعلمين صاحبة الأكواب والسبيل إليها فيمكنك التصدق بقيمة الأكواب عنها, جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية - رحمه الله - قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
والله أعلم.