الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمّية - رحمه الله - ومن وافقه الذين يرون أنّه يقع واحدة, وانظر الفتوى رقم: 5584.
والمفتى به عندنا أنه يقع ثلاثًا؛ وعليه فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة, فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في عدتها.
فعلى هذا القول: إن كنت راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك, ولا عبرة بموافقتها أو موافقة أبيها, كما بيناه في الفتوى رقم: 106067، وتحصل الرجعة بقولك: "راجعت زوجتي" أو نحوها من الألفاظ الصريحة, أو الكناية مع نية الرجعة, وانظر الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 129150.
وأما إذا لم تكن راجعت زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك, ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد.
ومثل هذه المسائل ينبغي ان تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.