الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتبادر أن الإيجاب والقبول صدرا منكما كتابة وإمضاء - كما هو الحال في توثيق العقود عند القنصليات - وإن لم يحصل النطق بهما، وعلى هذا، فإن هذا النكاح- وإن كان الجمهور من أهل العلم على فساده- إلا أنه لا يخلو من قائل بصحته في كلتي جزئيته.
أما النكاح بدون ولي فقد رأى صحته أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري، والخلاف فيه معروف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114814.
وأما الإيجاب والقبول بالكتابة، فقد رأى بعض أهل العلم حصولهما بها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 186233 .
وعلى هذا، فإن الطلاق يقع في العقد المختلف فيه، ويحسب من الطلقات الثلاث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك، وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه.
وراجع الفتوى رقم: 111281 .
والله أعلم.