يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه

6-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من فتاة غير مسلمة في أحد المساجد هنا بأوروبا، لكنها لم تكن تعتقد الدين النصراني بل كانت ملحدة. وبعد ذلك أسلمت، فتزوجنا مرة أخرى قصد توثيق العقد بالقنصلية التابعة لبلدي, لكن لم يكن لها ولي، والعدلان لم يطلبا منا النطق أيضا بصيغة الإيجاب والقبول.
فهل هذا العقد صحيح، علما أني طلقتها بعد ذلك؟ فهل يقع هذا الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فإن المتبادر أن الإيجاب والقبول صدرا منكما كتابة وإمضاء - كما هو الحال في توثيق العقود عند القنصليات - وإن لم يحصل النطق بهما، وعلى هذا، فإن هذا النكاح- وإن كان الجمهور من أهل العلم على فساده- إلا أنه لا يخلو من قائل بصحته في كلتي جزئيته.

أما النكاح بدون ولي فقد رأى صحته أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري، والخلاف فيه معروف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114814.

وأما الإيجاب والقبول بالكتابة، فقد رأى بعض أهل العلم حصولهما بها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 186233

وعلى هذا، فإن الطلاق يقع في العقد المختلف فيه، ويحسب من الطلقات الثلاث.

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب مالك، وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه.

وراجع الفتوى رقم: 111281 .

والله أعلم.

www.islamweb.net