الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك لك هذا الحرص على الحلال والحذر من الحرام، والغيرة على دينك وعقيدتك، ونسأله سبحانه ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للإيمان، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، وأن ييسر أمرك ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
وأما ما سألت عنه. فالواجب عليك نصح المسلم الذي تعمل معه ببيان حرمة بيع الصور العارية، والصور التي تصور الأنبياء وغيرهم ولو كانت مجرد رسم باليد، لحرمة رسم ذوات الأرواح، ولما يعتقدون فيها من الاعتقادات الكفرية الباطلة، فلا يكن معينا للمعتدين، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعملك معه في المحل المذكور إن كان يقتصر على بيع ما هو مباح من الأثاث ونحوه فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تكسبه من أجر، والأولى لك أن تبحث عن عمل مباح خالص ليس فيه شبهة حرام. وإن كان عملك معه يستلزم بيع المحرمات فلا يجوز لك البقاء معه.
وما أخذته من الرواتب السابقة ينبني على هذا التفصيل، وإن كنت قد بعت الحرام مع الحلال ففي راتبك من الحرام بقدر ذلك.
وانظر الفتاوى أرقام:100767/ 67256/ 119447/20318
والله أعلم.