الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم, قال ابن قدامة في المغني في معرض بيانه حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه… والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها, والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ. فلست ظالمًا بتطليقك زوجتك.
ولكن هذه التصرفات التي ذكرتها عنها غريبة, وخاصة اغتسالها مع أخيها المميز إن لم يكن قد قارب البلوغ فيما يظهر, وهذا قد يعني أن هذه التصرفات قد تكون من غير إرادة منها، وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي الصبر عليها، خاصة وأنها قد صبرت على ما أصابك من الضعف الجنسي, وأما إذا كانت هذه التصرفات بوعي منها فهي ناشز وسيئة الخلق, وكيفية التعامل مع مثلها مبينة بالفتوى رقم: 173753.
والمرأة المدخول بها تستحق المهر كاملًا، ومجرد تمتع الزوج بالمرأة باللمس أو التقبيل يعتبر دخولًا بالزوجة في قول بعض الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 127305, والفتوى رقم: 144477 ففيهما بيان معنى الدخول، والبناء بالمرأة هو الدخول بها, كما أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول, كما هو مبين بالفتوى رقم: 43473, وانظر أيضًا الفتوى رقم: 8845 , وهي عن حقوق المطلقة.
وأما قائمة المنقولات فقد سبق بيان حكمها بالفتوى رقم 76734، وبخصوص حكم إخبار الخطيبة بمرضك السابق راجع الفتوى رقم: 109947، وما فيها من إحالات، وبخصوص إخبارها بزواجك السابق فلا يجب عليك ذلك، ولكن إن علمت أن كتم الأمر عنهم ربما يترتب عليه بعض الخلاف وسوء العلاقة بينكما، فالأولى ذكره لأنه أدعى للألفة واستمرار العشرة.
والله أعلم.