الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يفعله البنك هو كونه يسدد ثمن السيارة عن المشتري إلى بائع المعرض، ثم يستوفيه منه بفائدة؛ فهذا ربا صريح، وإن سمي بيعا أو غيره، وكثير من البنوك يفعله تحايلا على الربا، لكنه لا يغير من حقيقة الحكم شيئا، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها.
وأما لو كان البنك يشتري السيارة التي يرغب الزبون في شرائها، فتدخل في ملك البنك وضمانه أولا، ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، ويعتبر بديلا شرعيا عن الربا.
وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى من كتاب الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس.
وقد بينا ضوابط عقد المرابحة والبيع بالتقسيط ما يجوز منه وما لايجوز في الفتوى رقم: 38811.
وبناء عليه، فالفرق بين الأمرين هو شراء البنك للسيارة أولا ودخولها في ملكه، وضمانه، ثم بيعها على الآمر بالشراء في عقد مستقل . وفي الصورة المحرمة لا يشتري البنك السيارة، وإنما يسدد ثمنها فقط عن المشتري، فيكون مقرضا بفائدة ربوية محرمة. فيتنبه لذلك ولا ينخدع المرء بمجرد الألفاظ والمسميات.
والله أعلم.