الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم هذا الشخص أن ينزع تلك المادة التي اشتراها بمال حرام، فالحرام تعلق بذمته, لا بما استهلك فيه هذا المال، والذي يلزمه التوبة إلى الله تعالى, وأن يخرج قدر المال الحرام, فإن كان صاحبه معروفًا رده إليه, وإلا تصدق به, وراجع للفائدة الفتويين: 73807 - 101968.
والله أعلم.